أحمد بن عبد الرزاق الدويش
309
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
بيع جنس منها بآخر منها متفاضلا إذا كان يدا بيد . وعلى هذا يجوز بيع الدولار بالأريلة نقدا 3 . 37 ثلاثة أريلة وسبعة وثلاثين هللة أو أقل أو أكثر ، ويحرم بيع الدولار بالأريلة إلى أجل ب - : 3 . 75 ثلاثة أريلة وخمس وسبعين هللة أو أقل أو أكثر ؛ لما في ذلك من ربا النسأ . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز الفتوى رقم ( 19532 ) س : يوجد لدينا صندوق مالي مبني على أن يدفع كل فرد مشترك تأسيس ( 500 ريال ) ومبلغ شهري قدره ( 100 ريال ) وبعد فترة نما المال وأصبح الصندوق متمثلا في المشرفين عليه ، يشتري سيارات بالنقد ويبيعها بأقساط شهرية ، مع زيادة ، ويقوم بشراء السيارات بعض المشتركين في الصندوق وغيرهم من غير المشتركين . السؤال الأول : ما حكم من اشترى سيارة من هذا الصندوق بنفس الطريقة التي سبق إيضاحها وهو مشترك في الصندوق ؟ السؤال الثاني : ما حكم من قد اشترى سيارة بنفس